أمر [١] مع استعلا [٢] وعكسه [٣] دُعا [٤]
وفي [٥] التساوي [٦] فَالْتِماسٌ [٧] وقعا
[١] اعلم أنه يتفرع من الأمر -كالنهي- التهديدُ والتعجيز والتسخير والتسوية والتمني والتأديب والإرشاد والامتنان والإكرام والامتهان والاحتقار والوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة والتخيير والإيجاد. وكذا التعجب وغيرها، وأمثالُها من المعاني الهوائية التي يتشربها لفظ الأمر أو النهى والأمر باعتبار المقامات.
ثم إن الأمر للوجوب، لأن روح الأوامر ﴿ كُن ﴾ وهو تامة للإيجاد. ويتضمن الناقصة أيضاً.
أما الأوامر المتعلقة بأفعال المكلفين، فللإبقاء على الاختيار، استبدل الإيجاد بالإيجاب، لأنهما صنوان، والإيجابُ ينتج الوجوبَ في أمر الخالق دون الخلق، لجواز تخلف مطلوبهم عن طلبهم. [^130]
[^130]:(أما الأوامر المتعلقة الخ) دفع لما يرد على ما قال: من (أن روح الأوامر (كن) وهو تام بمعنى الإيجاد): أنه لو كان بمعنى الإيجاد لزم أن يكون الأمر المتعلق بأفعال المكلفين أمراً إيجاديا. ويترشح من هذا (الجبر) والحال (لا جبر ولا تفويض). وجه الدفع: أن ذلك الأمر استبدل في حق العبد بالإِيجاب فهو أمر إيجابي، أي يتعلق الأمر بفعل العبد لها بالاختيار، لا إيجادي يتعلق بنفس الأفعال.
[٢] أي وإن لم يكن عالياً.
[٣] أي الاستعلاء للغير.(ولقد سفل من استعلى غيراً غير عال).
[٤] ما أجهل من لم يخص بالدعاء من اختص بأمر الإيجاد.
[٥] إذا عصرت «في» و«فا» تقطرت «إن» فلا إشكال. [^131]
[^131]:(إذا عصرت «في» «وفا»): يعني بعدما تأملت في كون «الفاء» فصيحة وفي كون «في» ظرفية يتقطر من ذلك أن (إن) مع شرطه مقدر: تقديره إن كان التساوي فالتماسٌ، فيخلص التركيب عن الأشكال.
[٦] أي من جهة ما به التساوي إذ قد يتساوى المتباينان. [^132]
[^132]:(إذ المتساويان قد يتباينان) كالمؤمن والكافر في التجارة مثلا، فالأمر الصادر من أحدهما للآخر التماس من جهة التجارة.
