النظام الأساسي
.png)
1- بموجب سند الوقف هذا تأسس وقف تحت اسم مؤسسة إسطنبول للثقافة والعلوم (İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI).
مركز الوقف:
2- مركز الوقف هو إسطنبول. ويمكن عند الحاجة فتح فروع في الأماكن اللازمة.
الغاية:
3-العمل على نشر العلم والعمل العلمي مع الالتزام بالأسس الوطنية والأخلاقية والدينية والتاريخية، وتنشئة الأفراد وفق هذه الأسس واكتسابهم الشخصية.
الأنشطة التي ستُنفَّذ لبلوغ الغاية
لتحقيق مادة الغاية؛
- a) فتح المطابع والمكتبات وقاعات ومجمعات التعليم، وتنظيم دورات التعليم المهني والتقني.
- b) إجراء البحوث النظرية والتطبيقية في كل فروع العلم وتكليف الغير بها وتشجيع مثل هذه الأعمال. ودعم ما أُنجز منها وتنظيم مسابقات في هذا الشأن.
- c) القيام بالنشر العلمي والأدبي والديني في صورة مجلات وكتب وكتيبات وما شابهها.
- d) تقديم المساعدات المادية والمعنوية للأشخاص والمؤسسات التي تعمل بما يتوافق مع غاية الوقف. وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لمن يتابعون في الداخل والخارج التعليم الثانوي والعالي والبكالوريوس والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه وما شابهها من دراسات التخصص، ومنح منح دراسية بلا مقابل، وفتح السكنات الطلابية وتأمين أماكن الإقامة.
- e) في إطار الشروط التي تقتضيها القوانين، فتح مدارس على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، وفتح مراكز تعليم خاصة وتنظيم دورات، وإنشاء مستشفيات وعيادات ومستوصفات خاصة، وفتح دور حضانة ورياض أطفال، وفتح دور خير كالمبيتات والمطاعم الخيرية للأطفال المحتاجين إلى الرعاية والأيتام.
- f) إقامة علاقات مع العلماء والمؤسسات المحلية والأجنبية بما يتوافق مع غاية الوقف. وتنظيم المؤتمرات والندوات والمشاركة فيما يُنظَّم منها. وتقديم كل أنواع المساعدة للعلماء الراغبين في المشاركة.
- g) القيام، إلى جانب الأعمال ذات الغايات الاقتصادية والتجارية والصناعية الرامية إلى تنمية موجودات الوقف وزيادتها، بما تقتضيه هذه الأنشطة من استيراد وتصدير.
- h) إدارة إيرادات الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُقدَّم للوقف، وشراء كل أنواع وسائل النقل لاستخدامها في أعمال الوقف، واستيراد الأدوات والآلات اللازمة لاستخدامها في المنشآت التي يفتتحها.
- i) قبول التمليكات والتخصيصات المشروطة وإدارتها وفق الشروط التي يراها مجلس الأمناء مناسبة.
موجودات الوقف وإيراداته:
4- موجودات الوقف: من العقارات؛
الفاتح، المنطقة الثانية، حي هوبيار، قصاب باشي، القطعة: 1132، الرقم: 114؛ الخريطة: 228، الطابق السفلي، الشقة رقم 1؛ و
الفاتح، قره غمرك، حي كتشجي قره باش، القطعة: 1607، الرقم: 3، الخريطة: 330، الشقة رقم 2. وبتبرعات قدرها 20.000 ليرة من كل عضو في مجلس الأمناء، ما مجموعه 220.000 ليرة.
5- إيرادات الوقف هي، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن تنمية موجوداته، كل ما يقبله الوقف من أموال منقولة وغير منقولة، والحقوق ذات القيمة النقدية، وأسهم الشركات المحلية والأجنبية وسنداتها وسندات الانتفاع، والسندات التي تمثل ديونًا على الأوراق المالية، والقسائم، إضافة إلى التبرعات النقدية التي تعهد بها من انتسبوا إلى العضوية الفخرية للوقف شهريًا أو سنويًا.
جهاز الوقف:
6- يتكون جهاز الوقف من مجلس الأمناء. ويتألف مجلس الأمناء من 11 شخصًا.
وهم:
- Said Yüce : رئيس مجلس الأمناء
- İlyas Karademir : نائب الرئيس
- Av. Orhan Gülgün : المحاسب
- Orhan Canpolat : أمين السر
- Ferhat Bakgör : أمين الصندوق
- Veysel Bakgör : عضو
- İbrahim Kurt : عضو
- Zubakir Fetih Birgeoğlu : عضو
- Ömer Güzeldemirci : عضو
- Bayram Özer : عضو
- Rüstem Ülker : عضو
ملء عضوية مجلس الأمناء الشاغرة:
7- عند حدوث شغور بأي شكل في عضوية مجلس الأمناء، يلتزم أعضاء مجلس الأمناء بانتخاب عضو جديد خلال الأشهر الثلاثة التالية للشغور. ويجري هذا الانتخاب بأغلبية ثلثي مجلس الأمناء القائم. وعقب الانتخاب يُبلَّغ الأمر إلى الجهات المعنية. ويُعدّ مستقيلًا الأعضاء الذين يتغيبون عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الأمناء دون عذر مقبول.
مهام مجلس الأمناء وصلاحياته:
8 – مجلس الأمناء مخول باتخاذ كل أنواع القرارات وتنفيذها لتحقيق غاية الوقف، وبالقيام بالتصرفات اللازمة في هذا السبيل.
9 – يلتزم مجلس الأمناء بالاجتماع مرة كل شهرين. وفي هذه الاجتماعات تُراجع الأعمال المنجزة والقرارات المتخذة لتحقيق غاية الوقف. كما يجري تقييم موجودات الوقف وتُتخذ قرارات جديدة.
نصاب الاجتماع هو الأغلبية. ونصاب القرار هو أغلبية الحاضرين في الاجتماع.
وعدا الاجتماع العادي، يجتمع المجلس عند الاقتضاء أيضًا بطلب خطي من رئيس مجلس الأمناء أو من عضوين من أعضائه.
10 – يمكن لمجلس الأمناء توظيف عاملين لتنفيذ قراراته وتسيير أعمال الوقف.
وتُحدَّد مهام العاملين الموظفين ومسؤولياتهم وأساليب عملهم والأجور التي يتقاضونها وتُعيَّن بقرار من مجلس الأمناء.
11 – مجلس الأمناء مخول، لأجل غاية الوقف، بتملك العقارات وبيعها، وقبول إنشاء الرهن له وعليه وفكه، وإنشاء الحقوق العينية كحق الانتفاع وحق السكنى والتنازل عنها، وتحويل الملكية على الشيوع إلى ملكية مشتركة، وقبول التبرعات العينية والنقدية خارج القيود القانونية ودون تحديد للقيمة، وقبول هبات العقارات. كما أنه مخول بتقرير الصلح والإبراء والتنازل في الدعاوى وقبول التنازل.
إعداد الميزانية:
12 – يُعدّ مجلس الأمناء في بداية كل سنة مالية ميزانية عمومية تبين الوضع المالي، كما يُعدّ ميزانية سنوية تبين مقدار ما سيُنفق على كل عمل في السنة الجديدة والإيرادات المتوقعة. «الأصل أن يُنفق 80 % من الإيرادات الإجمالية المتحصلة خلال السنة على أغراض الوقف.»
13 – يمكن لمجلس الأمناء أن يحيل، عند الاقتضاء، الأنشطة التي يقوم بها لتحقيق غاية الوقف إلى أشخاص متخصصين. ويأخذ آراءهم، ويشكّل لجانًا تنفيذية عند الاقتضاء.
14 – لا يُدفع لأعضاء مجلس الأمناء أي مبلغ مقابل أعمالهم المتعلقة بالوقف. غير أن النفقات الضرورية لأداء المهمة يتحملها الوقف. ويدفع المجلس لمن يوظفهم بصفة مؤقتة أو دائمة أو يرجع إلى آرائهم، ولأعضاء اللجان التنفيذية التي يشكلها، مبلغًا مناسبًا مقابل جهودهم.
توزيع المهام:
15 – يوزّع مجلس الأمناء المهام فيما بين أعضائه كل سنة.
وهذه المهام هي؛
- a – الرئاسة،
- b – نيابة الرئاسة،
- c – أمانة السر،
- d – المحاسبة،
- e – أمانة الصندوق.
مهام الرئيس وتمثيل الوقف:
16 – يرأس مجلس الأمناء. ويمثل الوقف في الشؤون القضائية والإدارية والمالية وغيرها أمام الجهات الرسمية والخاصة. ويتولى الدعاوى والملاحقات لصالح الوقف وضده بنفسه أو بواسطة وكيل يعينه.
17 – نائب الرئيس؛ يرأس اجتماعات مجلس الأمناء في غياب الرئيس ويقوم بسائر مهام الرئيس.
18 – أمين السر: يدير المراسلات. ويُعدّ الوثائق اللازمة ويصنفها ويحفظها في الملفات.
19 – المحاسب: يتولى الأعمال الحسابية للوقف. ويكلّف عند الاقتضاء أشخاصًا متخصصين بأعمال المحاسبة بصفة دائمة أو مؤقتة.
20 – أمين الصندوق: يقوم بأعمال الدفع المقررة بموجب الميزانية أو قرارات مجلس الأمناء، ويحفظ الإيرادات والأوراق ذات القيمة. وأمين الصندوق مخول بتحصيل وقبض الأموال الواردة باسم الوقف من الجهات التابعة لها. ويمكن بقرار من مجلس الأمناء منح هذه الصلاحية لعضو آخر من أعضاء المجلس أو لشخص من خارجه.
21 – في الأعمال التي تُرتّب التزامات مالية على الوقف، يُمثَّل الوقف بتوقيعين ويُستخدم ختم الوقف. ويُستخدم التوقيع المزدوج على النحو التالي: الرئيس – نائب الرئيس، أو الرئيس – المحاسب، أو الرئيس – أمين الصندوق.
التعديل في سند الوقف
22 – يقرر مجلس الأمناء إجراء التعديل في سند الوقف. وتتم مداولة التعديل وقراره بأغلبية مجلس الأمناء.
23 – إذا أصبح تحقق غاية الوقف مستحيلًا، يجتمع مجلس الأمناء بالأغلبية ويقرر بأغلبية الثلثين إنهاء الوقف. ويقرر مع هذا القرار أيضًا الجهة التي ستؤول إليها موجودات الوقف المتبقية.
وإذا حدث إنهاء الوقف خارج إرادة مجلس الأمناء، تُنقل موجوداته إلى وقف آخر أقرب إلى الغاية.
